Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 5, halaman 875

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في سنة العقيقة والعمل فيها

قال ابن حبيب: وأحب إليّ إن مات قبل السابع أن يسمى، وكذلك السقط يسمى، لما روي من رجاء شفاعته. والله أعلم.

قال معن عن مالك: إذا كان سابع ولده يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاة، قال: يعق بها.

قال العتبي، وابن حبيب: إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح بها؛ لأن الأضحية أوجب.

قال ابن المواز: قيل لمالك: أيعق العبد عن ولده الحر ويضحي عنه؟

قال نعم: إذا أذن له سيده، وإلا فلا.

قال مالك- في غير ديوان-: إن الذبيح إسحاق.

قال ابن حبيب: إن الذبيح إسماعيل. وها قول العراقيين. والله ﷿ أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 5، ص 875 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.