Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

قال سحنون: ونحن نرى قتل الزارعين والحراث ببلد الحرب.

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وخرابها وقطع الشجر المثمر وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾.

وتأويل مالك في قطع الشجر: قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ واللينة ما سوى العجوة من الثمار ومن الألوان، وقد قطع النبي ﷺ نخل بني النضير.

وروى ابن وهب أنه ﵇ أحرق نخل بني النضير وقطع وهي البوبرة، ولا يقول حسان بن ثابت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 73 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.