Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 121

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

فيمن أسلم على شيء في يديه للمسلمين أو نزل به معاهد

والذمي ينقض العهد أو يحارب

وقال مالك رحمة الله عليه: ومن أسلم على شيء في يديه للمسلمين فهو له حلال.

م: وقال الشافعي: هو على ملك السلم فيأخذه بغير ثمن.

ودليلنا ما روى ابن وهب أن النبي ﷺ[قال: «من أسلم على شيء فهو له»]، وقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله».

ولأن للكافر شبهة ملك على ما حازه يدل عليه قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم أموالهم وديارهم.

ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه في حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه لضمنه؛ فدل على ثبوب شبهة الملك لمشرك.

قال مالك وبلغني أن ابن عباس قال: ما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 121 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.