Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٤] في عرق الجنب والحائض والدواب واغتسال الجنب في الماء الدائم وتدلكه

قال علي عن مالك: إنما كره له الاغتسال فيها إذا وجد منها بدًا وذلك جائز للمضطر إليه إذا كان الماء كثيرًا يحمل ذلك، ورواه ابن وهب أيضًا.

قال ابن القاسم في العتبية في من يرد الحياض وفيها الماء وليس عليه إلا ثوب نجس وبيده قدر أرى أن يحتال حتى يأخذ من الماء ما يغسل بد يده، إما بفيه أو بثوب، فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها، إلا أن يكون الماء معينًا، فلا بأس أن يغتسل فيه.

[فصل-٣ - : الجنب ينغمس في النهر ولا يتدلك]

ومن المدونة قال مالك: وإذا انغمس الجنب في نهر ينوي بذلك الغسل من الجنابة لم يجزئه إلا أن يتدلك، وكذلك الوضوء، وإن أمر بيديه على بعض جسده لم يجزئه ذلك من غسله حتى يمرها على جميع جسده ويتدلك.

قال ابن القصار: والتدلك في غسل الجنابة واجب عند مالك.

وقال أبو الفرج المالكي وغيره: أنه مستحب، وبالأول أقول: لقوه ﵇ لعائشة ﵂: >. والأمر على

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 221 (SanadKitab #18607, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.