Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

قال ابن المواز: وما أقر به بعد تخلصه إلى بلد الإسلام أنه كان فعله من سرقة أو زنا أو خيانة أو ربا فلا شيء عليه في السرقة وأحب إليّ أن يتصدق بقدر ما أربى أو خان إذ لا يقدر على رد ذلك إلى أهله، واختلف في زناه:

فقال ابن القاسم: يقام عليه الحد إن شهد أو أقر وأقام على إقراره ولم يرجع وقال أصبغ، وسواء زنا بحربية أو مملوكة.

وقال عبد الملك: لا حد عليه في زناه ولا في سرقته منهم.

فصل

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أسلم من عبيد الحربين لم يزل ملك سيده عنه إلا أن يخرج العبد إلينا أو ندخل بلادهم نحن فغنمه وهو مسلم وسيده مشرك فهو حر، ولا يرد إلى سيده إن أسلم سيده بعد ذلك.

واختلف: إذا لم يخرج حتى وقع الفتح ودخل المسلمون عليهم:

فقال ابن القاسم: هو حر.

وقال ابن حبيب: هو رقيق لذلك الجيش. وهو أقيس.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 141 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.