Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

[باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

[فصل-١ - : الغسل: حكمه، وسننه وواجباته]

قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، فالغسل من الجنابة فريضة.

وهو مشتمل على مفروض ومسنون وفضيلة.

فمروضاته خمس: النية، وطهارة الماء، وتعميم جميع الجسد، وإمرار اليد على البدن كله، وهذا من شرط كونه غسلا، والفور.

ومسنوناته أربع: المضمضة، والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وفي تخليل اللحية روايتان: إحداهما: انه واجب، والأخرى أنه سنة.

وفضيلته أن يبدأ بما بدأ به النبي ﷺ.

[فصل-٢ - : في صفة الغسل]

وروي مالك وغيره، وهو في الموطأ والبخاري <<إن النبي ﷺ كان

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 223 (SanadKitab #18607, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.