Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

ابن سحنون قال مالك: يسهم للفرس الرهيص والرجل المريض.

وقال مالك: ما كل من حضر يقاتل، ولا كل فرس يقاتل عليه.

وروى عنه أشهب وابن نافع: أنه لا يسهم له.

وبالأول أخذ سحنون.

قال سحنون: وإن دخل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو مهر صعب؛ فهو راجل لم يكن للإمام أن يجيزه.

قال: وإذا دخل بفرس صغير فأقاموا حتى صار كبيراً يقاتل عليه فله من يومئذ سهم فرس لا فيما قبل ذلك.

ومن كتاب ابن المواز: ومن دخل دار الحرب فلم يبلغ العسكر حتى مرض فخلفوه في الطريق لعله يفيق فيلحق بهم فقاتلوا وغنموا ورجعوا فله سهمه، وكذلك إن كان تخلفه في بلد الإسلام قبل أن يدرب في بلد الحرب فله سهمه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 187 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.