Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الضحايا من الجامع
  2. [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم

قيل: فإن ادعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟

قال: إن استدل على صدقهم بسبب ظاهر؛ فالقول قولهم، وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاقه فهم له عبيد.

قيل: فالعبد يخرج متلصصاً إلى أرض العدو فيغنم؟

قال: يخمس ويكون فضل ذلك له.

والفرق بين العبد المتلصص والآبق: أن الخمس لا يكون إلا في تعمد الخروج لإصابته ما أوجب عليه.

قيل: فإن خرج حر وعبد متلصصين فغنما؟

قال: يخمس ما أصابا ثم يقسم بينهما ما بقي، وإن كان لا يسهم للعبد في الغزو فالمتلصص بخلاف الغزو.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 196 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.