Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

وبعد هذا ذكر الحجة في الغسل من التقاء الختانين، ويأتي الكلام في الغسل المسنون في موضعه.

والحجة في مسنون الغسل هي الحجة في مسنون الوضوء، وقد تقدم ذلك.

[فصل-٦ - : في الوضوء لغسل الجنابة]

ومن المدونة قال مالك: ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل، كما فعل النبي ﷺ فإن أخره بعده أجزأه. قال عبد الله بن عمر: >.

قال مالك: فإن أخر غسل رجليه إلى موضع يقرب منه أجاه لقربه، وإن أخر غسل رأسه في اغتساله خوفًا من امرأته حتى جف غسله لم يجزئه، وابتدأ الغسل.

م إذ من فرض الغسل أن يكون متوالياً في فور واحد.

قال: ولا بأس بما اتضح من غسل الجنب في إنائه، ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا. وليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 227 (SanadKitab #18607, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.