Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 228

  1. باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك: ولا بأس بالكراء في الغزو إلى القفل من بلد العدو، وفيه للناس توسعة، وكذلك على أن زوادهم إلى القفل؛ لأن وجه غزوهم معروف. قيل: وقد تختلف الطريق ويكون المقام نحو الشهر وأكثر وأقل. قال: وجه ذلك معروف.

م: وإذا غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة؛ فالسهمان للذي استأجره، وقد نزلت عندنا فأفتى شيوخنا بذلك، وكذلك حكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا من القرويين.

جامع ما جاء في أخذ الجزية وقتال الخوارج

قال رسول الله ﷺ في أهل المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

قال ابن حبيب: يعني في أخذ الجزية.

قال الزهري: روي أن النبي ﷺ صالح أهل الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب.

وقال ابن وهب: لا يقبل من العرب إلا الإسلام إلا من دخل منهم في ملة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 228 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.