Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 260

  1. باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد

وكانت القصوى ناقة رسول الله ﷺ لا تدفع في سباق إلا سبقت حتى سبقت يوماً فاكتأب الناس لذلك فقال النبي ﷺ: «إن الناس إذا رفعوا شيئاً وضعه الله».

وسابق عمر بين الخيل، وكتب به ولم يزل يراهن بين الخيل منذ زمن النبي ﷺ إلى الآن وهو جائز وإن جهل جري فرسه ومبلغ رمي الرامي إذا تناضلا بالسهام.

ومن كتاب ابن مزين وغيره: قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها محلل، يتراهن الرجلان يخرج هذا سبقاً وهذا سبقاً ويدخل بينهما ثالث لا يخرج شيئاً فإن سبق المحلل أخذ وإن سبق لم يأخذ شيئاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 260 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.