Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

وكان مما احتج به علي بن أبي طالب ﵁ أن قال: كيف توجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعداً من ماء.

وأبين من ذلك أن ((الماء من الماء)) منسوخ، كما قال أبي بن كعب.

وقد روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل))

وروى عن عثمان بن عفان ﵁ أنه سئل إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن فقال عثمان: يتوضأ، كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ، ثم سئل عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال أبي: سمعت من رسول الله ﷺ. قال البخاري: والغسل أحوط لاختلافهم.

وقيل: معنى قوله: ((الماء من الماء)) في المحتلم أن انزل اغتسل، وإلا فلا غسل عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 234 (SanadKitab #18607, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.