Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 270

  1. باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر

وأمر الذي نذر أن يمشي القهقري إلى الكعبة أن يمشي لوجهه.

واللذين نذرا أن يمشيا في قران أن يحلا قرانهما.

وقال ﵇: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد -فذكر مسجده والمسجد الحرام ومسجد إيلياء-».

قال مالك ﵀: فمن أوجب على نفسه المشي إلى الكعبة في نذر أو يمين حنث بها فعليه الوفاء به، وقال ابن عمر وغيره.

قال ابن المواز: ولا كفارة في ذلك لقول رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فيلطع» ولم يجعل فيه كفارة؛ والحج والعمرة من الطاعات، فمن قال: فيه كفارة فقد خالف ما أمره الرسول ﷺ به.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 270 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.