Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 6, halaman 286

  1. باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر

ولأبي عمران الفاسي نحو ذلك.

وإنما افترقت المسألة الأولى لافتراق السؤال فأعلمه.

ومن المدونة قال مالك إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فلا يجعل الثاني في عمرة، أو نذر الأول في عمرة فلا يجعل الثاني في حج.

وقال ابن حبيب: إذا نذر المشي الأول في عمرة فلا يجعل الثاني في حجة؛ لأنه زاد ولم ير ذلك.

ابن القاسم: وأجازه غيره من أصحاب مالك.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وليس له أن يجعل مشيه الأول ولا الثاني في فريضة عند مالك.

قال مالك: وإن جعل مشيه في عمرة فحل منها فله أن يحج الفريضة من مكة.

قال ابن القاسم: ويكون متمتعاً إن كانت عمرته في أشهر الحج ولو قرن، يريد بالعمرة المشي الذي عليه وبالحج فريضة، لم يجزه من الفرض وعليه دم القران.

قال ابن حبيب: ويجزيه ذلك عن مشيه الذي وجب عليه.

ومن المدونة قال ابن القاسم وقد قال مالك: فيمن نذر مشياً فحج ماشياً وهو صرورة ينوي بذلك نذره وفريضته؛ إنها تجزيه لنذره لا لفريضته وعليه قضاء الفريضة قابلاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 6، ص 286 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.