Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب -١٦ -] في وضوء الجنب قبل أن ينام ومروره في المسجد

وجهه، ويديه إلي المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام))

ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة، ولا بأس أن تنام الحائض قبل / أن تتوضأ.

والفرق بين الجنب والحائض: أن الله تعالى إنما اوجب الوضوء على كل محدث أراد الصلاة؛ بقوله سبحانه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴿الآية، فكان الأصل أن لا وضوء على جنب أو حائض أراد النوم، فخصت السنة الجنب بالوضوء، وبقى ما سواه على أصله. ومن طريق المعنى: أن الجنب يملك رفع الجنابة، فأمر بالوضوء عساه ينشط ليتطهر فيبيت على كمال الطهارة، فإن لقي الله تعالى في منامه لقيه طاهراً، والحائض لا تملك رفع حيضتها، فافترقا.

قال ابن الجهم: إنما آمر الجنب بالوضوء قبل أن ينام؛ لأنه كان حقه أن لا ينام حتى يغتسل فرخص له في اخف الطهارتين بتيسير النبي ﷺ له ذلك، خوفاً أن يدركه الموت فيه وهو جنب ولم ينل شيئاً من الطهارة. وروي عن مالك أن ذلك الوضوء ليس بواجب. ابن مزين: وروي في ذلك بعض الرخصة.

وذكر ابن قتيبة وضوء النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، وذكر حديثاً آخر: أنه ﵇ كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، ثم قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 246 (SanadKitab #18607, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.