Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب ١٧ -] في وطئ المسافر والجريح أهله. ووطئ المسلم زوجته الكتابية/ قبل الغسل. وغسل من اسلم

من الجنابة.

قال مال: وان كان معه من الماء ما يكفيه وحده فلا يجامعها.

وان كانا متوضئين فلا يقبل احدهما صاحبه، إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما للوضوء، ولا يدخلان على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء.

فصل -٣ - : [الزوجة الكتابية يجب عليها الغسل من الحيضة ولا يجب عليها من الجنابة]

ومن المدونة قال مالك: ولا يجبر المسلم زوجته الكتابية على الغسل من الجنابة؛ إذ له وطؤها كذلك، ويجبرها على الغسل من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تغتسل، كالمسلمة على الوجهين.

قال ابن المواز: وهى من جملة الأزواج يريد قد دخلت في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿.

قال أبو بكر القاضي: هذه الرواية اصح في المعنى من رواية أشهب.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبرها في الحيضة على الاغتسال؛ لأنها لا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 253 (SanadKitab #18607, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.