Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب -١٨ -] في الإمام يصلي وهو جنب أو بغير قراءة

[باب -١٨ -] في الإمام يصلي وهو جنب أو بغير قراءة

[فصل -١ - : في الإمام يصلى وهو جنب]

وقد صلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالناس وهو جنب، ثم قضى الصلاة وحده، ولم يأمرهم بالقضاء.

وروي مثله للنبي ﷺ، زاد في الموطأ ((وان عمر أعاد الصبح بعد أن طلعت الشمس)).

قال مالك: وإذا صلى الجنب بالقوم ركعة أو ركعتين، وهو لا يعلم، ثم ذكر جنابته فليستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من صلاته، وتتم صلاتهم، وان لم يقذر حتى فرغ فصلاة من خلفة تامة، ويعيد هو وحده، وان صلى بهم ذاكراً لجنابته فصلاتهم كلهم فاسدة، وكذلك أن ذكر في الصلاة فتمادى بهم جاهلاً أو مستحيياً فقد افسد عليهم.

قال ابن القاسم: كل إمام دخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فان صلاته منتقضة، وعليهم أن يعيدوا متى علموا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 256 (SanadKitab #18607, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.