Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب -١٨ -] في الإمام يصلي وهو جنب أو بغير قراءة

فصل -٣ - : [حكم من رأى في ثوبه جنابة بعد الصلاة]

ومن المدونة قال مالك: ومن صلى ثم خرج لحاجته فرأي في ثوبه جنابة، لم يذهب لحاجته، ورجع، واغتسل، وغسل ما أصاب ثوبه، وأعاد الصلاة، يريد أذا / كان في ضيق من الوقت.

قال في المجموعة وغيرها في من وجد في ثوبه احتلاماً لا يدري متى كان: فانه يغتسل، ويغسل ما رأى في ثوبه، وينضح ما لم ير، ويعيد ما صلى من احدث نوم نام فيه، وكذلك قال مالك في الموطأ، قال: وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لأخر نوم نام فيه، ولم يعد ما قبل ذلك.

قال سحنون في المجموعة: فان كان غيره نام قبله فيه فلا شيء على الأول.

قال مالك: وان كان لابسه لا ينزعه أعاد من أول نوم نام فيه.

قال ابن القاسم: في امرأة رأت في ثوبها دم حيض، وقد لبسته نقياً، ولا تدري متى حاضت، وهل حاضت أم لا؟ فان كانت لا تنزعه، ويلي جسدها اغتسلت، وصلت من يوم لبسته، وتعيد الصوم الواجب.

قال أبو محمد: يريد ما لم تجاوز أقصى أيام الحيض، وان كانت تنزعه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 258 (SanadKitab #18607, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.