Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 7, halaman 586

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب ما يلزم من ألفاظ العتق وما لا يلزم، ومن أعتق عضوا من عبده

ابن المواز وروى أشهب عن مالك: أنه إذا قاطعه بغير إذن شريكه ردّ ما أخذ وعاد العبد رقيقاً، قيل: إنه ليس بمكاتب.

قال: وإن مات فلا تقويم عليه.

م: ولا خلاف بينهما إذا أراد وجه العتاقة [أو وجه الكتابة أنه يكون كما أراد، واختلف إذا أراد وجه العتاقة] لمن يكون ماله فقيل: يكون للعبد، وقيل: للذي أعتق، وقيل: يكون بين السيدين. وأما إن لم تكن له نية فقيل: [١٨/ أ. ص] إنه محمول على العتاقة، وقيل: بل على الكتابة.

ابن المواز قال أشهب: ولو أعتق أحدهما شقصه واستثنى ما له فليس له ذلك وليرد إلى العبد، وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثنى ماله عتق عليهما ورد المال إلى العبد وقاله مالك وقاله سحنون.

ابن حبيب: وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم.

قال مطرف وابن الماجشون: وسواء كان الأول معسراً أو موسراً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 586 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.