Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-١٩ -] في الصلاة بثياب أهل الذمة أو بما نسجوه أو بثوب نجس أو حرير أو على موضع نجس أو في جسده نجاسة أو لغير القبلة أو من به حقن أو بوضوء واحد صلوات

فصل - ٨ - : [الصلاة بوضوء واحد ما لم يحدث]

قال مالك: ولا بأس أن يصلي بوضوء واحد يومين فأكثر.

ابن وهب: وقد صلى النبي ﷺ يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر بن الخطاب: رأيتك صنعت شيئًا ما كنت تصنعه، فقال: عمدًا صنعته يا عمر، يريد صنعته ليستن به.

وهذا الحديث يدل على أن الوضوء كان في أول الإسلام لكل صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ﴿الآية، فنسخ ذلك بفعل النبي ﷺ هذا.

وموضع الدليل منه قول عمر ﵁ رأيتك صنعت شيئًا ما كنت تصنعه، والله أعلم.

قال في المدونة: وكان ابن عمر يصلي بوضوء الصبح الصلوات كلها ما لم يحدث.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 271 (SanadKitab #18607, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.