Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 7, halaman 686

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عونك يا الله

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب العتق الثاني

جامع القول فيمن يعتق بالقرابة

م: الأصل في منع استرقاق الأبوين قال الله ﵎: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾، قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾.

فلما كان استرقاقهم من الإذلال وأعظم مما نهي عنه من التأفف وغير ما أمر به من الإحسان إليهما لم يجز أن يملكهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 686 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.