Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 7, halaman 714

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

تحت زوج فليعتن لها الزوج حتى تحيض حيضة في شأن الميراث.

م: يريد: لئلا يدخل الشك في ميراث ما تلد.

وقال [٤٠/ أ. ص] عمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا؟

وقال سفيان: إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يرث، وإن كان لأقل من ستة أشهر ورث.

م: يريد إذا كان الزوج مرسلا عليها وكل هذه الأقوال متفقة.

وفي كتاب ابن المواز: ليس على الزوج أن يعتزلها ومن يصدقه أنه اعتزلها وما أرى لولدها ميراثاً إلا أن تكون بينة الحمل.

ابن المواز: أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم مات ابنها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 714 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.