Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 7, halaman 768

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب أعتق أمة رمتها سيدتها بنار فأصابتها به.

قال ابن وهب: وضرب عمر سيدتها.

وأن رجلا أحمى رضقاً فأقعد عليه أمته فاحترق فرجها؛ فقال عمر: ويحك, أما وجدت إلاّ أن تعذبها بعذاب الله, فأعتقها عليه وجلده.

وقال ربيعة: يعتق بالمثلة المشهورة.

قال يحيى بن سعيد: ويعاقب من فعل ذلك.

[قال مالك ﵁]: فمن مثّل بعبده فقطع له أنملة, أو حرق شيئاً من جسده بالنار على وجه العذاب؛ فهي مُثْلة يعتق بها, ولو كواه بالنار تداويا لم يعتق عليه.

وقال مالك: في امرأة كوت فرج أمتها بالنار: فإن كان على وجه العذاب فانتشر وساءت منظرته؛ عتقت عليها, وإن لم يتفاحش لم يعتق.

وقال في امرأة سحلت أسنان أمتها بالمبرد حتى أوهنتها: أنها تعتق عليها.

قال ابن القاسم: ومعنى سحلت أسنانها: أنها بردتها.

قال مالك: ولم يختلف [أحد منا يومئذ] أنها تعتق عليها.

قال: ومن أخصى عبده, أو أقلع أسنانه, فهي مُثلة: يعتق بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 768 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.