Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 7, halaman 773

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

ابن المواز: وكذلك العض.

قال سحنون: وإن ضرب رأس عبده فنزل الماء في عينيه؛ فليس بمثله.

فصل

قال ابن سحنون عن أبيه: في الممثول به إذا عتق: تبعه ماله.

وقال ابن حبيب عن أصبغ: له استثناؤه عندنا مثّل به أو بعد المثلة, قبل أن يحكم عليه بعتقه, وقبل أن يشرف على الحكم فذلك له, وأما بعد الحكم فلا؛ ولأنه قبل الحكم يورث بالرِّق ويدركه الدين ولا يعتق إلا بحكم [٤٩/ب. ص].

قال ابن الماجشون: لأنه له حكم الرقِّ حتى يعتق؛ ولأنه إنما يعتق بالاجتهاد, ومن الناس من لا يرى عتقه/ لذلك.

ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال سحنون: وإذا فقأ عين عبده أو عين امرأته, فقال العبد أو المرأة: فعل ذلك معتمدا, وقال السيد والزوج: بل كنت مؤدباً فأخطأت, فالقول قول المرأة والعبد, بخلاف الطبيب يتجاوز ويقول: أخطأت, ويدعي المفعول به العمد؛ لأنه مأذون له في الفعل, والأول ظهر عداؤه.

قال في العتبية: ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد حتى يظهر العداء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 773 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.