Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 7, halaman 809

  1. كتاب العتق الأول من الجامع
  2. باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه

وتأول قوم إنما باع النبي ﷺ خدمته للغرماء وذلك محتمل.

وقد روي عن جابر أيضاً: أنه لم يكن له مال غيره؛ فقال النبي ﷺ: «من يشتريه».

واختلف فيه عن جابر: فروى: أنه أعتق رجل عبده وروى أنه دبّر.

وقد قضى عمر بإبطال بيعه في ملأ خير القرون فما أنكروا عليه هذا وهذا كالإجماع, وهو حجتنا في منع بيع أمهات الأولاد.

فصل

قال ابن القاسم: والتدبير إيجاب لازم لموجبه على نفسه في يمين أو غير يمين, وليس لفظ التدبير يمين, ولكنه عتق بصفة وهي الموت.

وقوله: إن فعلتَ كذا فأنت حر؛ قد يحنث أو لا يحنث, فلو كان لفظ التدبير يمين يحنث بها بعد موته؛ لبطل عتقه, إذ لا حنث على ميت, والقائل: إن لم أفعل كذا؛ كان على حنث [٥٥/ب. ص] قبل موته ففارق هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 7، ص 809 (SanadKitab #18607, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.