Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ٢١ -] جامع القول في المسح على الخفين

قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: حده من الجمعة إلى الجمعة - لعله إنما يريد ذلك في الحضر - فينزعهما لغسل الجمعة، والله أعلم.

قال غير واحد من البغداديين من أصحابنا: وما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى مالك أنه كتب بها إلى هارون الرشيد من التوقيت في المسح، فلم تصح عن مالك، وفيها أحاديث لا تصح عنده.

قال ابن مهدي: ((لا أصل لحديث التوقيت)).

قالوا: وقد ثبت عن النبي ﷺ من غير طريق أنه قال: ((إذا أدخلت رجليك في خفيك، وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل بهما ما لم تنزعهما، أو تصبك جنابة)). وهذا نص حديث التوقيت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما مذكور.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 291 (SanadKitab #18607, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.