Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ٢١ -] جامع القول في المسح على الخفين

وقد وقع في المسح اختلاف، فلا ينتقل عن أصل متفق عليه إلى أمر متنازع فيه مع ما يحتمل أن يكون المسح كان، ثم نسخ بالقرآن، ونحو هذا لأصحابنا البغداديين، وبالله التوفيق.

فصل - ٣ - : [في كيفية المسح على الخفين]

ومن المدونة قال مالك ﵀: ويمسح ظهور الخفين / وبطونهما، ولا يتبع غضونهما، وهو تكسير أعلاهما. ابن وهب: وقاله ابن عباس، يريد، لأن أصل المسح التخفيف.

قال ابن القاسم: وأرانا مالك المسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى، ووضع اليسرى تحت أطراف أصابعه باطن خفه فأمرهما إلى مواضع الوضوء، وذلك أصل الساق، وحذو الكعبين.

قال أبو محمد: وكذلك يده اليسرى من فوق رجله اليسرى، ويده اليمنى من تحتها.

قال ابن حبيب: وكذلك أرانا مطرف وابن الماجشون قالا: فإن مالكًا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 297 (SanadKitab #18607, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.