Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته.

قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد.

السادس: غسل الرجلين:

فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافاً.

ومن الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿، نصباً عطفاً على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين.

وقول النبي ﷺ: ((ويل للإعقاب من النار)) يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول ﷺ وسلف هذه الأمة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 29 (SanadKitab #18607, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.