Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ٢١ -] جامع القول في المسح على الخفين

م وهذا على ما روى عن ابن عمر في تأخير المسح إن كان أخر ذلك عامدًا فأجازه مراعاة للاختلاف.

قال ابن القاسم في العتبية: فإن نزع الذي لبس خفًا على خف فردًا من الأعلى مسح تلك الرجل على الأسفل مكانه، ويجزئه. وقال ابن سحنون عن أبيه: ينزع الآخر، ويمسح على الأسفلين.

قال ابن القاسم: ثم إن لبس الفرد الذي نزعه، ثم أحدث مسح عليهما.

[فصل-٧ - : في حكم خروج العقب من الخف أو نزع الخف لضرورة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا خرج العقب من الخف إلى الساق قليلًا، والقدم كما هي في الخف، أو كان الخف واسعًا، وكان العقب يزول، ويخرج إلى الساق، وتجول القدم، إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه. قال: وإن خرج جميع قدمه إلى ساق الخف، وقد كان مسح عليهما فلا يجزئه، إلا أن يخرجهما، ويغسلهما مكانه، وكذلك في خروج قدميه لسعة/ الخف فإن أخر ذلك استأنف الوضوء.

وقال في أصل سمع ابن وهب: قال مالك: ولو نزع خفه، وأقام طويلا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 306 (SanadKitab #18607, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.