Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

فصل-٢ - : [الخلاف في مسح اليدين]

قال أبو الفرج البغدادي وغيره: الواجب عند مالك التيمم إلي الكوعين, ويستحب بلوغ المرفقين. قال: والذي قال هو ظاهر القرآن؛ لقوله تعالي: ﴿وَأَيْدِيكُمْ ﴿[المائدة:٦] , فهذا هو المعقول من اليدين, فلا يلحق بهما ما عداهما, إلا بدليل

قال غيره: وقد اختلفت الأحاديث في الكوعين والمرفقين, قالوا: وكذلك يرى أن من تيمم إلي الكوعين يعيد في الوقت, وأن من تيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه لا يعيد؛ لأنه قد جاء الحديث بمثله, وقاله مالك وابن القاسم في العتبية.

وقال ابن حبيب: يعيد في الوقت هو ومن تيمم إلي الكوعين.

قال ابن سحنون: وقال ابن نافع: فيهما يعيدان أبداً.

قال مالك في العتبية: ولقد سمعت رجلا عظيمًا يقول: التيمم إلي المنكبين, وتعجب كيف قاله؟.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 314 (SanadKitab #18607, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.