Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

وأيد ذلك ما روي ((أن النبي ﷺ تيمم إلي الكوعين)).

ووجه قوله: يتيمم إلي المرفقين: قياسًا علي الوضوء الذي هو بدل منه, وقد ثبت الحديث بمثله.

ووجه قول من قال: إلي المنكبين: فلأن ذلك يقع عليه اسم اليد, وهذا أضعف الأقوال.

فصل-٣ - : [في صفة التيمم]

ومن المدونة قال مالك: التيمم من الجنابة والوضوء سواء, ضربة للوجه وضربة أخرى للذراعين. يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة واحدة, ثم ينفض ما تعلق بهما نفضاً خفيفاً, ثم يمسح بهما وجهه, ثم يضرب بهما الأرض ثانية, فيبدأ باليسرى علي اليمنى فيمرها من فوق الكفين إلي المرفقين, ويمرها أيضاً من باطن المرفقين إلي الكوعي

قال ابن حبيب: إلي أصل الكف.

قال مالك: ويمر أيضاً اليمنى علي اليسرى كذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 316 (SanadKitab #18607, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.