Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 23

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الثالث] في إنكاح الرجل ابنته البكر والثيب وابنه الصغير ومملوكيه ومن يلي عليه غائبا أو حاضرا وتزويج اليتيمة قبل البلوغ

فصل: [٢ - في تزويج الثيب]

وقال ﷺ: «الأيُّم أحقُّ بنفسها من وليَّها»، وروي: «الثيب» مُفسَّرًا.

وقوله: «ليس للولي مع الثيب أمر».

وقال ﷺ: «البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

قال مالك: وذلك عندنا في البكر اليتيمة، وكذلك هو مفسرٌ في رواية ابن وحب: أن النبي ﷺ قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 23 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.