Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

على الفور.

ولما رُوى أن النبي ﷺ توضأ ووالى، وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)).

وهو قول عمر بن الخطاب، ولم يخالفه صحابي، فهذا كالإجماع؛ ولأنها عبادة تبطل بالحدث، فكان للتفريق تأثير في بطلانها، أصله الصلاة.

وما روى أن ابن عمر توضأ، ثم خرج إلى السوق، فدُعِي لجنازة، فمسح على خفية. فيحتمل أن يكون ذلك بالقرب، أو يكون نسيهما ذكرهما.

فإن قيل: لو كان وجبًا؛ لما افترق عمده وسهوه؟ قيل: هذا غير لازم.

دليله: الأكل في الصيام، والكلام في الصلاة أن عمده مفارق لسهوه.

وجميع ما ذكرته هو لأصحابنا البغداديين، إلا ما اختصرت وبينت أنه منه.

[فصل-٥] ذكر أدلة السنن:

فأول ذلك: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ثم المضمضة، ثم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 32 (SanadKitab #18607, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.