Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

وأعدم الماء الخمسة الأيام والستة, فأعلمت بذلك النبي ﷺ فقال لي: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم, ولو لم يجد الماء عشر حجج)). فهذا نص بين في المقيم؛ لأن أبا ذر إنما انتقل إلي الربذة للإقامة بها, وهذا أقيس الأقوال.

ووجه قوله: لا يتيمم, ويطلب الماء, وإن طلعت الشمس؛ فلأن التيمم إنما/ ذكر في المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء, والمسافر العادم له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ﴿[المائدة:٦] الآية. فوجب أن لايعدى بها إلي غير ذلك.

ووجه قوله: يتيمم ويصلى, ويعيد بالوضوء: أنه لما ترجح عنده كل قول؛ لما قدمناه رأى أن يأتي بالاحتياط, ويصلي بالتيمم, فيدرك فضيلة الوقت, ويعيد بالوضوء خوفاً أن يكون ذلك التيمم لا يجزئه؛ إذ ليس هو من أهله, فأتي بالأمرين احتياطًا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 330 (SanadKitab #18607, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.