Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 60

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب السابع] في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما وولي المعتقة, والاولي يرضى بغير كفء ثم لا يرضى به في نكاح ثان

[الباب السابع]

في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما

ووليَّ المعتقة, والاولي يرضى بغير كفءٍ

ثم لا يرضى به في نكاح ثان

[فصل ١_في المرأة يتزوجها رجلان ولا يُعلم الأول منهما]

قال مالك: وإذا وكَّلت المرأة كلَّ واحدٍ من ولييها يزوجها فزوَّجها هذا من رجلٍ وهذا من رجلٍ أخر, فالنكاح لأوَّلهِما إذا عُرَفَ الأول, إلا أن يدخل بها الأخر فهو أحقُّ [بها] وكذلك قضى عمر ﵁.

قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: تردُّ للأول على كل حال, ودليلنا: أنه إجماع الصحابة, روي عن ذلك عمر والحسن بن علي

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 60 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.