Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 85

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الثاني عشر] في نكاح بغير إذن الولي

[الباب الثاني عشر]

في نكاح بغير إذن الولي

[فصل ١ - في ذكر ما يدل على تحريم النكاح

بغير إذن الولي وعقوبة فاعله]

روى ابن وهب أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل، وأعادها ثلاث مرات، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

قيل لمالك فيمن يزوج امرأةً بغير أمر الولي بشهود: أَيُضْرب أحد منهم؟

فقال: أو دخل بها؟

قالوا: لا، وأنكر الشهود أن يكونوا حضورًا.

فقال: لا عقوبة عليهم.

قال ابن القاسم: إلا أني رأيت منه أنه لو دخل عليها لعوقبت المرأة والزوج والذي / أَنْكَح، ويؤدَّب الشهود أيضًا إن عَلِمُوا.

قال ابن وهب: وروي عن عمر بن الخطاب في رَكْبٍ جمعتهم الطريق، قولَّت امرأة أمرها غير وليِّ فأنكحها رجلاً منهم، ففرَّق عمر بينهما، وعاقب النَّاكِحَ والمُنْكِح.

وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن شرحبيل: أَيُّما رجل نكح

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 85 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.