Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 99

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الرابع عشر] في إنكاح الرجل أم ولده ومكاتبته ومدبرته وأمته وعبده كرها وفي تزويج الأمة والعبد بغير إذن سيده

وكذلك في العتبية عن ابن القاسم قال فيها في الموصى بعتقها إلى أجل وهي تخدم الورثة: فليس لهم إكراهها على النكاح ولكن برضاها، ولا لهم انتزاع مالها قرب الأجل أو بعد.

وقال سحنون، ولأنها به قوِّمت في الثلث.

فصل [٤ - في تزويج السيد عبده على أن الطلاق بيد السيد]

ومن الواضحة: قال ابن الماجشون: ولا يجوز أن يزوج عبده على أن الطلاق بيد سيده ويفسخ، وإن بنى بها مضى ويبطل الشرط.

فصل [٥ - في زواج العبد والأمة بغير إذن السيد]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يتزوج عبد أو أمة بغير إذن سيده.

قال الشيخ: لقوله تعالى في آخر الآية بعقب ذكر الإماء: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وهذا أبلغ شيء في الحظر عليه، رواه عبد الوهاب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 99 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.