Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 115

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب السادس عشر] فيمن نكح بغير بينة، أو سرا أو نكح بغير صداق

وقال أبو بكر الصديق ﵁: لا يجوز نكاح السر حتى يُعلن به ويُشهد عليه.

قال ابن وهب: وإن عمر بن عبد العزيز ﵀ كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن مُرْ مَنْ قَبِلَكَ أن يظهروا عند النكاح الدُّفَوف، فإنها تفِّرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابط.

قال سحنون: والبرابط: الأعواد.

ومن كتاب محمد وابن حبيب: روي أن النبي ﷺ قال: «أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغِرْبَال» يعني: الدفَّ المدوَّر، وقال غيره: وهو مغشيٌّ من جهة واحدة.

قال ابن المواز: قال مالك: لا بأس بالدفِّ والكَبَر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 115 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.