Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

وجوب استعمال الماء مع خوف المرض أو زيادته، وفي القرآن من ذلك كثير. ويدل على هذا حديث عمرو بن العاص حين احتلم في ليلة باردة، فذكر حديث المدونة.

[فصل-١٤ - : في تيمم من في جسده بعض الجراحات]

ومن المدونة قال مالك: ومن غمرات الجراح أكثر جسده ولا يستطيع أن يمس جسده فليتيمم، ويصلي، وإن كان بعض جسده صحيحًا وأكثره جراحات غسل الجنابة ما صح من جسده، ومسح على جراحه بالماء إن قدر، وإلا فعلى عصابها.

قال ابن القاسم: وإن غمرت الجراح جسده ورأسه، ولم يبق له إلا يد أو رجل تيمم، وصلى.

قال مالك: وإذا خاف/ الجنب الصحيح على نفسه الموت من الثلج أو البرد إن هو اغتسل أجزأه التيمم -يريد أنه يتيمم في أول الوقت- وكذلك المجدور.

وروى ابن وهب أن النبي ﷺ أمّر عمرو بن العاص على جيش، وأنه احتلم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 338 (SanadKitab #18607, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.