Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 121

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب السادس عشر] فيمن نكح بغير بينة، أو سرا أو نكح بغير صداق

وقد ذكر مثل ذلك عن رسول الله ﷺ حين قال لرجل: ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث، فقال: بلى يا رسول الله، فقال: «قد أنكحتكها»، ولم يُشْهِد.

ابن المواز: وقد فعل ذلك ابن عمر حين زوج ابنته سودة من عروة، أخبرنا به غير واحد.

[فصل ٤ - فيمن نكح بغير صداق]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يزوج الرجل عبده أمته إلا ببينة وصداق.

قال ابن القاسم: فإن زوجه بغير بينة أَشْهَدا فيما يَستقبلان وجاز النكاح، وهذا إذا لم يكن دخل بها.

وإن زوجه إياها على أن لا صداق عليه فسخ النكاح قبل البناء، وثبت بعده وكان لها صداق مثلها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 121 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.