Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 135

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب التاسع عشر] في نكاح الخصي والمجبوب والعبد ومن فيه بقية رق

إلى ما يوجبها.

قال مالك: وأجله في العِنَّة والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر.

-قال الشيخ: لأنه مما يجرُّ إلى الطلاق-

قال مالك: وكذلك سائر حدوده، وكفارته في الظهار والإيلاء وفي كل الكفارات كالحر.

-قال الشيخ: لعموم الآية-

قال مالك: إلا أنه لا يجزيه العتق في الكفارات، إذ الولاء لغيره.

قال مالك: والصوم له في كفارة اليمين أحب إلي، فإن أطعم أو كسا بإذن سيده رجوت أن يجزيه.

واستثقل مالك أن يتزوج العبد ابنة مولاه.

قال الشيخ: وإنما استثقله مالك خوفًا أن يَهلك مولاه فترثه ابنته وتملك العبد وينفسخ النكاح.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 135 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.