Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

قال بعض شيوخنا: في هذا الخبر فوائد:

أحدها: جواز التيمم للجنب، وجوازه لمن خاف من استعمال الماء الهلاك من البرد، وفيه: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي ﷺ قال: "صليت بالناس وأنت جنب". وفيه: أن المتيمم يصلي بالمتوضئين.

فصل-١٥ - : [في التيمم على كل صعيد طيب]

ومن المدونة قال مالك: ويتيمم على الحصباء والجبل من لم يجد المدر. قال: ويتيمم على الطين من لم يجد ترابًا ولا جبلاً، وليخفف وضع يده عليه.

قال في المختصر: وليخففه قليلاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 340 (SanadKitab #18607, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.