Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 144

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الحادي والعشرون] في نكاح الحر الأمة ونكاحه إياها على الحرة أو الحرة عليها وكيف إن كان عبدا، وفي تسري العبد والمكاتب ونكاحه

[فصل ٢ - في نكاح الحر الأمة على الحرة أو الحرة عليها]

ومن المدونة: قال مالك: ولا ينكح الحر أمةَّ على حرة فإن فعل جاز النكاح وخيرت الحرة في أن تقيم معه أو تختار نفسها.

ابن وهب: وكره ابن عمر وابن عباس ﵄ أن ينكح على الحرة أمة، وأن يجمع بينهما، وقاله جابر بن عبد الله ﵁، وقال: وله أن ينكح الحرة على الأمة.

قال ابن المسيب: إذا تزوج الحرة على الأمة ولم تعلم الحرة فهي بالخيار في أن تفارقه أو تقيم معه ويكون لها الثلثان من نفسه وماله، وقاله ابن شهاب.

قال ابن القاسم: فإذا تزوج الحرة على الأمة، ولم تعلم فاختارت فراقه فلا نقضي إلا بواحدةٍ وتكون بائنة، بخلاف خيار المعتقة.

-قال ابن المواز: فإن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت، وقال أصبغ-.

قال مالك: وإن رضيت بالمقام مع زوجها ساوى بينهما في القسم.

ورأى ابن المسيب أن للحرة الثلثين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 144 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.