Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

عليها زرنيخ أو نورة. قال مالك: ويتيمم على المغر؛ لأنه تراب منه الأسود والأحمر والأصفر والأبيض، يريد إذا كان نياً غير مطبوخ.

[فصل -١٦ - : في التيمم على المتصل بالأرض]

ومن المدونة قال مالك: وإذا كان الثلج ونحوه فلا يتيمم على لبد.

وذكر الأبهري أن أشهب روى عن مالك أنه لا يتيمم على الثلج.

قال الأبهري: يتيمم على الثلج والحشيش.

قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: يتيمم على الثلج، وقال عنه علي أنه يتيمم على الثلج؛ لعدم الأرض؛ لأنه نابت في الأرض، كالرمل والحصا، واسم الأرض يقع عليه.

وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على الزرع اختلافاً.

[فصل -١٧ - في من لم يجد الصعيد ووجد غيره تيمم عليه]

قال علي عن مالك: من لم يجد الصعيد ووجد الثلج أو ماء جامداً أو حجارة تيمم على ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 342 (SanadKitab #18607, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.