Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

مالك في الموطأ.

وقال غيره: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ﴿الآية. فوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء، أو التيمم فخصت السنة الوضوء، أنه يصلي به صلوات، وبقي التيمم على أصله.

وقد قال ابن المسيب: مضت السنة أن لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض.

قال أبو محمد عبد الوهاب: ولأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يستبح به إلا أقل ما يمكن فيه؛ ولأن ذلك يؤدي إلى سقوط طلب الماء، وتقديم التيمم على الوقت.

فصل -٢٤ - : [في التيمم للصلاة قبل وقتها]

ومن المدونة: ولا تيمم لصلاة قبل وقتها عند مالك.

محمد: وذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ﴿إلى قوله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 349 (SanadKitab #18607, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.