Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 268

  1. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  2. [الباب الخامس عشر] فيمن أراد نكاح امرأة أو شراء أمة فزعم أبوه أنه قد وطئها ومن أدخلت عليه غير زوجته، وهل يبوأ من الأمة بيتا والحكم في الخنثى، ونكاحه امرأة زنى بها أو قذفها

الإسلام بأن جعل الحكم للمبال.

وروى أيوب الأعور الفرضي في كتابه أن الرسول ﵊ سئل عن مولودٍ له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال ﵊: "من حيث يبول"، وكذلك قال ﵁: إذا بال من ذكره ورث ميراث ذكر، وإن بال من فرجه ورث ميراث أنثى، فإن خرج منهما جميعاً فمن أيهما أسبق، وذلك قول جابر بن زيد وغيره من التابعين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 268 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.