Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

للجنابة.

وقوله: "يعيد أبدًا" أصوب؛ لما قدمنا. وبالله التوفيق.

[فصل-٢٨ - : في حكم إمامة المتيمم للمتوضئين]

ومن المدونة قال مالك: وأحب إلى أن يؤم المتوضئين متوضئ، فإن أمهم متيمم أجزآهم.

ابن وهب: وقاله علي بن أبي طالب، وابن عمر وربيعة وعطاء وغيرهم.

[فصل-٢٩ - : في وطئ المسافر العادم للماء]

قال مالك: ولا يطأ المسافر أهله، إلا ومعهما من الماء ما يتطهران به كانا على وضوء أم لا، وكذلك إذا كانا متوضئين فليس لهما أن يدخلا على/ أنفسهما ما ينقلهما إلى التيمم من قبلة أو غيرها إذا فقدا الماء.

وإذا تطهرت امرأة من حيضتها في سفر فتيممت فلا يطأها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 357 (SanadKitab #18607, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.