Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 315

  1. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  2. [الباب الثاني والعشرون] في القسم بين الزوجات

وإنما يُقْرِع لهن في الحج والغزو، لأن الرسول ﵊ فعله فيهما، والقرعة إتباع.

ووجه التسوية في سائر الأسفار: اعتباراً بسفر الحج والغزو، وتساويهما في الحاجة والرفق.

قال الشيخ: ووجه التفرقة: فلأن القرعة رخصة فلا يعداً بها بابها.

[فصل ٤ - في الحكم إن أقام عند واحدة دون الأخرى

بعض آداب الجماع

والحكم إن عاد من سفره وغير ذلك]

ومن المدونة: قال مالك: ولو سافر إحداهن لحج أو لضيعتها وأقام الزوج مع صاحبتها، ثم قدمت فطلبت أن يقسم لها عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها، ثم قدمت فطلبت أن يقسم لها عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها فلا شيء لها.

وإن تعمد المقام عند واحدةٍ جميعاً لم يحاسب به، ونهى عن ذلك وابتدأ العدل، وإن عاد نكل، لأن مالكًا قال في العبد المعتق بعضه يأبق: إنه لا يقاض بما أبق فيه، وإنما يستقبل بينه وبين سيده/ من يومئذ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 315 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.