Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 336

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب الثالث] في وطء الأختين بنكاح أو ملك والجمع بين النساء

[الباب الثالث]

في وطء الأختين بنكاح أو ملك

والجمع بين النساء

[فصل ١ - في الجمع بين الأختين بنكاح]

قال الله تعالى: ﴿وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾، قال ابن حبيب: يقول: في الجاهلية: يقول: فإنه مغفورٌ لكم، وكانت مُضرُ تحرِّم من ذلك ما حرم الإسلام إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين أخذوه من ملة إبراهيم ﵇.

قال غيره: وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فمحرَّم بدليل القرآن وبنص السنة، فدليل القرآن قوله تعالى: ﴿وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾، والسنة: نهيه ﵊ أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا خلاف في ذلك.

قال ابن بَكير: والمعنى الجامع بينهن أن كل امرأتين من ذوات المحارم لو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 336 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.