Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 352

  1. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  2. [الباب الرابع] ما يحصن الزوجين، ويحل المبتوتة وحكم الردة في ذلك

[فصل ٦ - في الإحصان والإحلال بنكاح المجبوب]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يحصن المرأة ولا يحلها مجبوب، إذ لا يطأ.

ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تزوجت شيخاً فلم ينتشر فأدخلت ذكره بأصبعها ثم فارقها/ قال: إن انتشر بعد أن أدخلته وعمل أحلها ذلك لمن أبنها، وإن بقي كذلك فلا يحلها.

ابن المواز: قال ابن القاسم: ولو وطئ فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هي أيضاً فلا يحلها ولا يحصنها.

[فصل ٧ - في الإحصان والإحلال بوطء الحر للأمة المسلمة والحرة الكتابية]

ومن المدونة: ويحصن الحر وطء الأمة المسلمة والحرة الكتابية بنكاح صحيح، وإن فسد النكاح لم يحصن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 352 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.